الإمام مالك
462
المدونة الكبرى
( في جعل الوكيل بالخصومة ) ( قلت ) أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم فان أدرك فله جعله وإلا فلا شئ له عليه ( قال ) نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل جائزا ( قلت ) فان عمل على هذا أيكون له على صاحبه أجر مثله ( قال ) نعم ( قال سحنون ) وقد روى أنه جائز ( تم كتاب الجعل والإجارة بحمد الله وعونه وصلى الله على ) ( سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) ( ويليه كتاب كراء الرواحل والدواب )